سلطنة عمان تعلن عن زيادة رسوم البطاقة الشخصية والإقامة وتحديث مدة الصلاحية – تفاصيل هامة

في إطار سعي سلطنة عمان إلى تنظيم إجراءات إصدار وتجديد الوثائق الرسمية، أصدر معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي، المفتش العام للشرطة والجمارك، القرار رقم 78/2025 الذي يتضمن تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية.
يستند هذا القرار إلى المرسوم السلطاني رقم 66/99 الذي يتعلق بقانون الأحوال المدنية، إضافة إلى القرار الوزاري رقم 40/2007 الخاص باللائحة التنفيذية. وقد تم اتخاذ القرار بالتعاون مع وزارة المالية بما يخدم المصلحة العامة وفقًا للإعلانات الرسمية من الجهات المختصة.
مدة صلاحية البطاقة الشخصية وبطاقة الإقامة في سلطنة عمان
بموجب التعديلات الجديدة، حُددت فترة صلاحية البطاقة الشخصية في سلطنة عمان بعشر سنوات ميلادية من تاريخ الإصدار أو التجديد. بينما تكون فترة صلاحية بطاقة الإقامة بحد أقصى ثلاث سنوات، مع إلزام حامل البطاقة بتجديدها خلال 30 يومًا من تاريخ انتهاء صلاحيتها لتفادي أي مخالفات أو غرامات.
رسوم إصدار وتجديد البطاقة الشخصية في سلطنة عمان
تحدد اللائحة التنفيذية المعدلة رسوم إصدار وتجديد البطاقة الشخصية كما يلي:
- رسوم الإصدار والتجديد: 10 ريالات عمانية.
- رسوم بدل تالف أو مفقود: 10 ريالات عمانية.
- مدة الصلاحية: 10 سنوات.
تعمل هذه التعديلات على ضمان استقرار الرسوم الخاصة بالبطاقة الشخصية، مما يسهل على المواطنين التخطيط المسبق لتجديدها.
رسوم إصدار وتجديد بطاقة الإقامة في سلطنة عمان
بالنسبة إلى بطاقة الإقامة، تم تحديد الرسوم وفقًا لمدة الصلاحية المطلوبة كما يلي:
- صلاحية سنة واحدة: 5 ريالات عمانية لإصدار وتجديد البطاقة، و20 ريالًا عمانيًا بدل تالف أو مفقود.
- صلاحية سنتين: 10 ريالات عمانية لإصدار وتجديد البطاقة، و20 ريالًا عمانيًا بدل تالف أو مفقود.
- صلاحية ثلاث سنوات: 15 ريالًا عمانيًا لإصدار وتجديد البطاقة، و20 ريالًا عمانيًا بدل تالف أو مفقود.
أهداف القرار الجديد
يهدف القرار إلى تبسيط إجراءات إصدار وتجديد البطاقات، وضمان وضوح الرسوم والفترات المحددة لكل نوع، مما يسهم في تحسين الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة العمل الإداري في سلطنة عمان.