تعرف على التعديلات الجديدة لإصدار وتجديد البطاقة الشخصية والإقامة في سلطنة عمان الآن

أعلنت سلطنة عمان عن تحديثات هامة بشأن تنظيم إصدار وتجديد الوثائق الرسمية. حيث أصدر معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي، المفتش العام للشرطة والجمارك، القرار رقم 78/2025، والذي يتضمن تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية، بهدف تسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
الأساس القانوني للقرار الجديد
تستند هذه التعديلات إلى المرسوم السلطاني رقم 66/99 المتعلق بقانون الأحوال المدنية، والقرار الوزاري رقم 40/2007 الخاص باللائحة التنفيذية. وقد تم الموافقة على هذا القرار من قبل وزارة المالية بهدف تعزيز كفاءة الإدارة العامة في سلطنة عمان، وفقًا لما أعلنته الجهات المعنية.
مدة صلاحية البطاقة الشخصية وبطاقة الإقامة
حدد القرار الجديد فترات صلاحية الوثائق الرسمية لتسهيل متابعة المواطنين والمقيمين:
- البطاقة الشخصية: 10 سنوات من تاريخ الإصدار أو التجديد.
- بطاقة الإقامة: تصل مدتها إلى 3 سنوات كحد أقصى، مع ضرورة تجديدها خلال 30 يومًا من انتهاء صلاحيتها لتفادي الغرامات والمخالفات.
رسوم إصدار وتجديد البطاقة الشخصية في سلطنة عمان
تتضمن التعديلات الجديدة استقرار رسوم البطاقة الشخصية، مما يسهل التخطيط المالي للمواطنين:
- رسوم الإصدار والتجديد: 10 ريالات عمانية.
- رسوم بدل تالف أو مفقود: 10 ريالات عمانية.
- مدة الصلاحية: 10 سنوات.
رسوم إصدار وتجديد بطاقة الإقامة في سلطنة عمان
تم تحديد الرسوم وفقًا لمدة صلاحية بطاقة الإقامة المطلوبة:
- سنة واحدة: رسوم الإصدار والتجديد 5 ريالات عمانية، وبدل تالف أو مفقود 20 ريالًا عمانيًا.
- سنتان: رسوم الإصدار والتجديد 10 ريالات عمانية، وبدل تالف أو مفقود 20 ريالًا عمانيًا.
- ثلاث سنوات: رسوم الإصدار والتجديد 15 ريالًا عمانيًا، وبدل تالف أو مفقود 20 ريالًا عمانيًا.
أهداف القرار الجديد
يهدف القرار إلى تبسيط الإجراءات الحكومية المتعلقة بالبطاقات الرسمية، وضمان وضوح الرسوم وفترات الصلاحية لكل وثيقة، مما يعزز من سرعة الإنجاز ويزيد من رضا المواطنين والمقيمين في سلطنة عمان.