سلطنة عمان تُحدث رسوم البطاقة الشخصية والإقامة وتحدد مدة الصلاحية الجديدة .. التفاصيل الكاملة

في إطار جهود تطوير وتنظيم إجراءات إصدار وتجديد الوثائق الرسمية، أصدر معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي، المفتش العام للشرطة والجمارك، القرار رقم 78/2025 لتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية.
جاء هذا القرار استنادًا إلى المرسوم السلطاني رقم 66/99 الخاص بقانون الأحوال المدنية، والقرار الوزاري رقم 40/2007 المتعلق باللائحة التنفيذية، وذلك بموافقة وزارة المالية، حرصًا على خدمة المصلحة العامة وتعزيز الشفافية في الإجراءات.
مدة صلاحية البطاقة الشخصية وبطاقة الإقامة
حددت التعديلات الجديدة مدة صلاحية البطاقة الشخصية في سلطنة عمان بعشر سنوات ميلادية اعتبارًا من تاريخ الإصدار أو التجديد. بينما بطاقة الإقامة ستكون صلاحيتها بحد أقصى ثلاث سنوات، مع وجوب تجديدها خلال 30 يومًا من انتهاء صلاحيتها، لتفادي أي مخالفات أو غرامات.
رسوم إصدار وتجديد البطاقة الشخصية
تتضمن اللائحة التنفيذية المعدلة الرسوم المتعلقة بإصدار وتجديد البطاقة الشخصية كما يلي:
- رسوم الإصدار والتجديد: 10 ريالات عمانية.
- رسوم بدل تالف أو مفقود: 10 ريالات عمانية.
- مدة الصلاحية: 10 سنوات.
تعكس هذه التعديلات استقرار الرسوم المتعلقة بالبطاقة الشخصية، مما يسهل على المواطنين التخطيط بشكل مسبق لتجديدها.
رسوم إصدار وتجديد بطاقة الإقامة
تم تحديد رسوم بطاقة الإقامة وفق مدة الصلاحية المطلوبة على النحو التالي:
- صلاحية سنة واحدة: رسوم الإصدار والتجديد 5 ريالات عمانية، وبدل تالف أو مفقود 20 ريالًا عمانيًا.
- صلاحية سنتين: رسوم الإصدار والتجديد 10 ريالات عمانية، وبدل تالف أو مفقود 20 ريالًا عمانيًا.
- صلاحية ثلاث سنوات: رسوم الإصدار والتجديد 15 ريالًا عمانيًا، وبدل تالف أو مفقود 20 ريالًا عمانيًا.
أهداف القرار الجديد
يهدف القرار إلى تبسيط إجراءات إصدار وتجديد البطاقات، وضمان وضوح الرسوم والمدة المحددة لكل نوع. يسهم هذا في تحسين الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة العمل الإداري في سلطنة عمان.